responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 443
" ثمَّ " يتسلسل القَوْل فِيهِ إِلَى " مَا لَا يتناهى "
فَهَذِهِ هِيَ الدّلَالَة السديدة، وَمَا عَلَيْهَا معترض.
1931 - فَإِن قَالُوا: " أَكثر " / مَا ادعيتموه انْتِفَاء وُرُود الشَّرْع بِنصب الْعَالم علما فِي حق الْعَالم. وَعدم وُرُود الشَّرْع لَا يدل على تَحْرِيم التَّقْلِيد. فَإِن التَّحْرِيم يفْتَقر إِلَى دَلِيل. كَمَا أَن الْإِبَاحَة تفْتَقر إِلَى دَلِيل. " وَانْتِفَاء " دَلِيل الْإِبَاحَة لَا يدل على التَّحْرِيم.
وَهَذَا لعمري سُؤال يجب الاعتناء بِالْجَوَابِ عَنهُ.
فَنَقُول: إِذا ثَبت أَن قَول الْعَالم لم ينْتَصب علما وَشرعا، وَلم تقم " عَلَيْهِ " حجَّة وَمثل ذَلِك لَو قدر " لَكَانَ " " سَبيله " الشَّرْع. وَقد وضح " وجوب " الِاجْتِهَاد " بالأدلة " القاطعة. فَلَا سَبِيل إِلَى ترك مَا ثَبت قطعا، بِمَا لم يثبت.
1932 - هَذَا بِأَن نقُول: أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من تصدى

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست