responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 442
قيل لَهُم: هَذَا " الْآن " تعنت مِنْكُم وعناد. فَإنَّا قُلْنَا: لَيْسَ مَعكُمْ " نَص " كتاب لَا يقبل التَّأْوِيل، فِي إِثْبَات التَّقْلِيد، وَلَا يمكننا أَن نتلو الْقُرْآن عَلَيْكُم من أَوله إِلَى آخِره. و " لَكِن " تأملنا مَا " بِهِ " اعتصامكم من آي الْكتاب. فرأيناها لَا تبلغ " مبلغ " النُّصُوص. ويعارضها مَا هُوَ " أقوى " مِنْهَا فِي الِاحْتِجَاج.
وَمَا قُلْنَاهُ فِي السّنَن يتَحَقَّق على هَذَا الْمنْهَج. إِذْ لَيْسَ " فِيهَا " " نَص ". وَلَو قدر كَانَ سَبيله الْآحَاد. وتتأكد هَذِه الدّلَالَة بِأَصْل نوضحه فَنَقُول: لَا ينْتَصب " الشَّيْء " دَلِيلا وعلما فِي الشرعيات إِلَّا بِدلَالَة قَاطِعَة. فَإِنَّهُ لَو ثَبت بِمَا لَا يقطع بِهِ " لاحتيج " إِلَى إِثْبَات " مثبته "

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست