responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 441
فَإِنَّهَا لَا تدل على مدلولاتها لأنفسها. وَإِنَّمَا تدل بِنصب صَاحب الشَّرِيعَة إِيَّاهَا أَدِلَّة.
1929 - فَإِذا أوضح ذَلِك قُلْنَا: قد قَامَت " الدّلَالَة " القاطعة على انتصاب المقاييس والعبر وَغَيرهَا من طرق " الِاجْتِهَاد " " أَدِلَّة ". وَبَقِي التَّقْلِيد على النزاع.
وموارد الشَّرْع الَّتِي تلتمس / مِنْهَا دلالات الْقطع مضبوطة مِنْهَا: نُصُوص الْكتاب و " السّنة المستفيضة " واجماع الْأمة. وَلَيْسَ مَعَ خصومنا نَص كتاب وَلَا نَص سنة مستفيضة. وَلَا يَنْبَغِي الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف.
" فَهَذِهِ مصَادر الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة القطعية، فَإِذا انسدت بَطل " كَون " قَول الْعَالم حجَّة فِي " حق " عَالم مثله.
1930 - فَإِن قَالُوا: أما الْإِجْمَاع فَلَا ندعيه.
وَأما نُصُوص الْكتاب فَلم زعمتم انتفائها؟ وَهل هَذَا إِلَّا تمسك مِنْكُم بِالدَّعْوَى! وَكَذَلِكَ الْمُطَالبَة " فِي " السّنَن.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست