responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 440
فَيُقَال " لَهُم " / وَهَذِه دَعْوَى أَيْضا.
ثمَّ نقُول " و " / لم شرطتم اخْتِلَاف التَّابِع والمتبوع فِي الْعِصْمَة وَالْعلم؟ وَعَن هَذَا " تسئلون " فيضعف كل مَا " يعتصمون " بِهِ.
وَرُبمَا يستدلون بظواهر، لَا تقوم بهَا حجَّة. وَهِي كَثِيرَة.
1928 - وَالَّذِي يجب " التعويل " عَلَيْهِ، أَن نقُول: لَو جَوَّزنَا للْعَالم أَن يُقَلّد الْعَالم، لَكَانَ قَوْله فِي حَقه علما مَنْصُوبًا على الحكم الْوَاجِب " عَلَيْهِ " و " ينزل " ذَلِك منزلَة سَائِر الْأَدِلَّة " المنصوبة " فِي الشرعيات، على مَا أوضحناه فِيمَا سبق.
وَإِذا كَانَ كَذَلِك فيستحيل إثْبَاته دَلِيلا، عقلا. فَإِن الْأَدِلَّة السمعية يدْرك جَوَاز كَونهَا أَدِلَّة، بالعقول. فَأَما أَن يدْرك " ثُبُوتهَا " أَدِلَّة بالعقول " فَلَا ".

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست