responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 439
" لَهُم ": هَذَا غير مُسْتَقِيم. " فَإنَّا " لَو قَدرنَا وُرُود الشَّرْع بتقليد الْعَالم الْعَالم فِي الْفُرُوع " لم يسْتَحل " كَمَا قدمْنَاهُ فِي صدر الْبَاب. وَلَو قَدرنَا وُرُود الشَّرْع بالتقليد " فِي " معرفَة الله تَعَالَى، لَكَانَ مستحيلا. فَإِن من شَرط وُرُود التَّكْلِيف معرفَة الْمُكَلف و " لن يعلم من طَرِيق " التَّقْلِيد. فَلَو قَالَ الله تَعَالَى - لَا تستدلوا و " أعلموني " لَكَانَ " ذَلِك " من قبيل تَكْلِيف الْمحَال. وَهَذَا بَين لكل من تَأمله.
على أَن الِاجْتِهَاد فِي الْفُرُوع، إِنَّمَا هُوَ تمسك بِمَا لَا يقطع بِهِ، وَلَيْسَ كالاستدلال فِي الْأُصُول. فَكل مَا يوردونه يبطل بقريب من الطّرق الَّتِي ذَكرنَاهَا.
1927 - وَمِمَّا يستدلون بِهِ أَيْضا، أَن قَالُوا: لَو جَازَ للْعَالم تَقْلِيد الْعَالم لما افترق " المتبع " والمتبع. وَالشّرط أَن يُفَارق التَّابِع الْمَتْبُوع إِمَّا فِي علم وَإِمَّا فِي عصمَة. وَقد " عدما " جَمِيعًا فِي الْمُتَنَازع فِيهِ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست