responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 437
" الِاجْتِهَاد. " ثمَّ " لَو ثَبت ذَلِك لم يكن ذَلِك تقليدا.
بل يصير قَول الْعَالم الْمُفْتِي علما وأمارة فِي حق الْعَالم المستفتى " وَيكون " متمسكا بِمَا نَصبه الله تَعَالَى حجَّة لَهُ.
1924 - ومعظم من خَاضَ فِي هَذَا " الْفَنّ " بنى الْأَدِلَّة بِنَاء يدل على منع التَّقْلِيد عقلا، وَنحن نذْكر مَا ذكره مانعوا التَّقْلِيد ونبين فَسَاده. ثمَّ نذْكر مَا عَلَيْهِ الْمعول، إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَجل.
1925 - فمما عولوا " عَلَيْهِ " أَن قَالُوا: كل عَالم بصدد " أَن يزل " فَإِذا لم تجب لَهُ الْعِصْمَة لم تقم بقوله الْحجَّة. " إِذا " كَانَ الْمُجْتَهد قَادِرًا على التَّمَسُّك بالحجاج / وَالِاجْتِهَاد. فَذَلِك / أَحْرَى لَهُ. وَهَذِه دَعْوَى مُجَرّدَة.
فَيُقَال " لَهُم ": لم زعمتم أَن من لَا تجب لَهُ الْعِصْمَة

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست