responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 427
1906 - وَيخرج لَك من هَذَا الأَصْل أَنه لَا يتَصَوَّر على " مَا " / نرتضيه تَقْلِيد مُبَاح فِي الشَّرِيعَة. لَا " فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع " إِذا التَّقْلِيد هُوَ اتِّبَاع الَّذِي لم تقم بِهِ حجَّة. وَلَو سَاغَ تَسْمِيَة الْعَاميّ مُقَلدًا. مَعَ أَن قَول الْعَالم فِي حَقه وَاجِب الِاتِّبَاع، جَازَ أَن " يُسمى " " المتمسك " بالنصوص وَالْإِجْمَاع وأدلة الْعُقُول مُقَلدًا! وَهَذَا وَاضح " فِي " مَقْصُود.
ثمَّ إِنَّا نذْكر بعد ذَلِك منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول، ثمَّ " فِي " الْفُرُوع.
(325) القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول

1907 - اعْلَم، أَن هَذَا " الْبَاب " يرسم الْكَلَام فِيهِ فِي فن الْكَلَام بيد أَنا نذْكر مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال، فَلَا يسوغ " لأحد " أَن يعول فِي معرفَة الله

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست