responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 425
" و " من سلك هَذِه الطَّرِيقَة منع أَن يكون " قبُول " قَول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تقليدا، فَإِنَّهُ حجَّة فِي نَفسه وَهَذَا خلاف فِي عبارَة يهون موقعها عِنْد ذَوي التَّحْقِيق.
1904 - غير أَن الأولى فِي حد التَّقْلِيد - عندنَا - أَن نقُول: التَّقْلِيد هُوَ اتِّبَاع من لم يقم باتباعه حجَّة، وَلم يسْتَند إِلَى علم.
فيندرج تَحت هَذَا الْحَد الْأَفْعَال والأقوال / وَقد خصص مُعظم الْمُحَقِّقين كَلَامهم بالْقَوْل. وَلَا معنى للاختصاص بِهِ. فَإِن الِاتِّبَاع فِي الْأَفْعَال / المبنية كالاتباع فِي الْأَقْوَال.
ويندرج تَحت هَذَا الْحَد أصل فِي التَّقْلِيد، ذهل عَنهُ مُعظم الْأُصُولِيِّينَ. وَذَلِكَ أَن معظمهم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي " تَحْدِيد " التَّقْلِيد " مجمعون على القَوْل بِأَن الْعَاميّ " مقلد للمفتي " فِيمَا يَأْخُذهُ " مِنْهُ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست