responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 421
" ختمنا " الْكَلَام " بِهِ " - وَهُوَ أَن ينص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد، وَلَا يخْتَار أَحدهمَا - " إِنَّه " لَيْسَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَول / وَلَا مَذْهَب وَإِنَّمَا ذكر الْقَوْلَيْنِ ليتردد فيهمَا. وَعدم اخْتِيَاره لأَحَدهمَا لَا يكون ذَلِك خطأ مِنْهُ. بل علو رُتْبَة الرجل، وتوسعه فِي الْعلم، وَعلمه " بطرق " الْأَشْبَه / يمْنَع / أَن يتَّفق لَهُ ذَلِك. وَيبعد أَن يَبْتَدِئ " الرجل " مسَائِل الشَّرْع ويختمها وَلَا تعن " لَهُ " مَسْأَلَة إِلَّا ويغلب على ظَنّه فِي أول نظرة جَوَاب وَاحِد.
1901 - فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَا معنى لقولكم: للشَّافِعِيّ قَولَانِ إِذْ لَيْسَ لَهُ على مَا زعمتم فِي مثل هَذِه الْمسَائِل قَول وَاحِد وَلَا قَولَانِ!
قُلْنَا: " هَكَذَا نقُول " وَلَا نتحاشى مِنْهُ. وَإِنَّمَا وَجه الْإِضَافَة إِلَى الشَّافِعِي ذكره لَهما و " استقصاؤه " وُجُوه الْأَشْبَاه فيهمَا. فَهَذَا أَسد الطّرق وأوضحها.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست