responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 420
" سَاغَ " الْمصير إِلَى " أَن " التَّخْيِير " فيهمَا ".
وَأما إِذا كَانَ / أحد الاجتهادين يُؤَدِّي إِلَى " التَّحْلِيل " وَيُؤَدِّي الثَّانِي إِلَى " التَّحْرِيم " فَلَا يتَصَوَّر التَّخْيِير فِي الْقَوْلَيْنِ إِذْ من المستحيل التَّخْيِير بَين " الْحَظْر والتحليل " وَهَذَا بَين لكل متأمل وَقد ذكره القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي خلال كَلَامه. وَكَذَلِكَ " لَا يتَحَقَّق " التَّخْيِير بَين محرمين.
1900 - فَإذْ وضح ذَلِك. فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله كثيرا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم. فَكيف يُمكن " حمل " اخْتِلَاف قَوْله على " القَوْل " بالتخيير؟ فالسديد إِذا أَن نقُول فِي الْقسم الْأَخير الَّذِي

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست