responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 417
" على " مَا نذكرهُ.
وَهَذَا الَّذِي ذكره فِيهِ نظر أَيْضا. فَإِن الشَّافِعِي لَا يقطع فِي المجتهدات بتخطئة غَيره. وَمن تدبر أُصُوله، عرف ذَلِك " مِنْهَا ".
1897 - وَالصَّحِيح فِي ذَلِك أَن نقُول: مَا يُؤثر فِيهِ عَن الشَّافِعِي قَولَانِ، فَهُوَ على أَقسَام.
فَمِنْهُ / القَوْل الْجَدِيد و " القَوْل " الْقَدِيم. فقد وضح من مُقْتَضى كَلَامه أَنه بِذكرِهِ الْجَدِيد رَجَعَ عَن الْقَدِيم. فَلَا " يجْتَمع " لَهُ فِي أَمْثَال ذَلِك قَولَانِ.
وَمِنْه أَن ينص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد، وَلكنه يمِيل إِلَى أَحدهمَا، ويختاره " فَهُوَ " مذْهبه وَالْآخر لَيْسَ بقول لَهُ. وَإِنَّمَا ذكره أَولا تَوْطِئَة للْخلاف وتمهيدا لَهُ.
وَلَو نَص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد ثمَّ ذكر أَحدهمَا بعد ذَلِك، وأضرب عَن ذَلِك الثَّانِي " فَمَا " صَار إِلَيْهِ الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَن ذَلِك رُجُوع مِنْهُ عَن

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست