responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 408
حكمه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالِاجْتِهَادِ. / قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: من زعم أَن هَذِه الْآيَة تدل على حكمه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالِاجْتِهَادِ / فقد افترى " على الله تَعَالَى " بأعظم الْفِرْيَة " بِعَينهَا " فَإِن فِيهِ تعرضا " لتجويز " الْخَطَأ على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَعَ تَقْرِيره " عَلَيْهِ ". وَالنَّاس " على " حزبين فِي تَجْوِيز الْخَطَأ على " الرُّسُل " عَلَيْهِم السَّلَام " وَمن " جوزه مِنْهُم " لم يجوز " " تقريرهم " عَلَيْهِ.
1883 - فَإِن قيل: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَنه لم يُقرر " لما " عوتب؟ قُلْنَا: فَعدم " التَّقْرِير " هُوَ أَلا ينفذ " مَا أَخطَأ " فِيهِ. فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقتل الأسرى وينقض عهود المفاداة، فوضح بذلك الْبطلَان

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست