responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 406
قد اسْتَقر الشَّرْع و " تأسست " قَوَاعِده على أَنه لَا يبعد أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خير بَين الِاجْتِهَاد وَبَين انْتِظَار الْوَحْي. " فَكَانَ يجْتَهد مرّة وينتظر الْوَحْي أُخْرَى ".
وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " أَن قَالُوا: لَو كَانَ " النَّبِي " [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَمَسَّك بِالِاجْتِهَادِ " لنقل ذَلِك " نقلا مستفيضا قَاطعا للريب. كَمَا نقل تمسكه بِالْوَحْي.
وَهَذَا مَا لَا معتصم فِيهِ أَيْضا. إِذْ لَيْسَ من شَرط كل مَا يُؤثر عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ان يستفيض بل مِنْهُ مَا ينْقل آحادا، وَمِنْه مَا ينْقل استفاضة. على أَنه " لَا يجب " على الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يُخْبِرهُمْ بمصادر احكامه و " مقتضياتها " وَتمسك هَؤُلَاءِ بالطرق الَّتِي قدمناها / فِي اسْتِحَالَة تعبده بِالِاجْتِهَادِ عقلا، وَقد قدمنَا الاجوبة عَنْهَا فَهَذَا كَلَام

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست