responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 401
1876 - وَتمسك من أحَال تعبده بِالْقِيَاسِ، بطرق:
مِنْهَا: أَن الْعَمَل بِالْقِيَاسِ، عمل " بِغَلَبَة " الظَّن. فَلَو تمسك بِهِ الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَكَانَ يبلغ عَن ربه " شَرِيعَته " بِمُوجب غَلَبَة الظَّن / وَذَلِكَ مُسْتَحِيل فِي أَوْصَاف الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَنَقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل /. وَذَلِكَ أَن الْمُجْتَهد عندنَا يغلب على ظَنّه / أَولا، ثمَّ نقطع على الله سُبْحَانَهُ بِمُوجب غَلَبَة ظَنّه. ونعلم أَن غَلَبَة ظَنّه أَمارَة نصبها الله تَعَالَى / فِي مُوجبهَا.
فَكَذَلِك الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نقطع بِمَا يحكم بِهِ، و " ينزل " ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ الله تَعَالَى لرَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : مهما ظَنَنْت إقبال فلَان وقدومه " فاقطع بِهِ " فَإنَّك لَا تظن إِلَّا حَقًا. " فَهَذَا " سَائِغ " لَا اسْتِحَالَة " فِيهِ.
1877 - وَمِمَّا تمسكوا / بِهِ أَن قَالُوا: لَو سَاغَ

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست