responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 393
قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟ فيضطرون إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ يَأْخُذ " بِأَحَدِهِمَا و " يلْزمهُم " فِي هَذِه الصُّورَة مَا ألزمونا.
فَإِن قَالُوا: يتَوَقَّف! فَكيف يُمكنهُم ذَلِك؟ وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّأْخِير بِإِجْمَاع على أَن للخصم أَن يَقُول: التَّوَقُّف حكم " ثَالِث ".
1869 - ثمَّ نقُول: لسنا نقُول " إِن " التَّخْيِير يثبت " حكما " فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد أَنه " ثَالِث " وَلَكِن يَأْخُذ بِأَحَدِهِمَا. و " يُوَافق من يَشَاء " من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي. وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى " لَهُ " مفتيان مستويان فِي كل الْأَوْصَاف " وفتوياهما " " لَهُ " مُخْتَلِفَانِ. فَيَأْخُذ بفتوى أَحدهمَا، وَلَا يكون ذَلِك تخييرا.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست