responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 389
ويغلب على ظَنّه أَنه أَصَابَهُ فَيكون ذَلِك ظن صدر عَن اجْتِهَاده " مُتَعَلق " بمطلوب وانتم إِذا لم تثبتوا مَطْلُوبا أصلا فَلَا يتَقَدَّر الِاجْتِهَاد.
قُلْنَا: سَبِيل التَّوَصُّل إِلَى غَلَبَة الظَّن / مَا نذكرهُ الْآن وَهُوَ " أَن الْمُجْتَهد " يعلم أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم تمسكوا بِاعْتِبَار / الْعِلَل وَغَلَبَة الْأَشْبَاه وحكموا بِمَا يخْطر لَهُم من قضاياها فيسلك الْمُجْتَهد مسلكهم، مَعَ أَنه يعْتَقد عدم تعْيين " حكم " مُحَقّق أَو مُقَدّر فمهما قدر نَفسه سالكا مسلكهم فِي الْحَادِثَة الْوَاقِعَة فيغلب على ظَنّه عِنْد " ذَلِك " مُوجب اجْتِهَاده فقد وضح وَجه التَّوَصُّل إِلَى غَلَبَة الظَّن، من غير تَقْدِير الْأَشْبَه كَمَا صرتم إِلَيْهِ. " و " من غير تَقْدِير الْحق الكامن، كَمَا صَار إِلَيْهِ الْأَولونَ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست