responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 387
مُخطئ فَإِن قَالُوا: لَا نجعله مخطئا، لِأَنَّهُ " لم يرد " بِهِ النَّص قُلْنَا: فَلَا تجعلوه الْأَشْبَه " فَإِنَّهُ " لم يرد بِهِ النَّص. فَإِنَّهُ لَا معنى لكَونه أشبه / إِن / يرجع إِلَى ذَاته، " و " إِنَّمَا يكون اشبه بِنصب الشَّرِيعَة إِيَّاه علما على الحكم. فَإِذا لم ينصبه لم يكن لكَونه أشبه معنى.
1864 - فَإِن اسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بالأشبه بنكتة وَاحِدَة على المصوبين فَقَالُوا: لَا بُد " للمجتهد " من مَطْلُوب " وَلَا يتَصَوَّر " طلب من غير مَطْلُوب. وَقد منعتم أَن يكون المبطلون علما، وانكرتم أَن يكون لله تَعَالَى " حكم معِين فِي الْحَادِثَة " أَو أَمارَة مَنْصُوبَة على الحكم يتَعَيَّن " العثور " عَلَيْهَا. فَإِذا أبطلتم مَعَ ذَلِك الْأَشْبَه، فَمَا الَّذِي تطلبونه؟ وَهَذَا أعظم سُؤال على المصوبين. وَرُبمَا يوضحون ذَلِك بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقبْلَة فَيَقُولُونَ من خفيت عَلَيْهِ أَدِلَّة " الْقبْلَة " " فَهُوَ " مَأْمُور بطلبها، ثمَّ إِنَّا نكلفه أَن يُصَلِّي إِلَى الْجِهَة الَّتِي أدّى اجْتِهَاده إِلَيْهَا، وَلَكِن

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست