responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 386
" الذاتية ".
وَإِن عنوا بالأشبه أَن الرب تَعَالَى نصب وَصفا من الْأَوْصَاف علما دون غَيره، فَكيف يَقُولُونَ مَعَ ذَلِك بتصويب الْمُجْتَهدين. وَهَذَا مَا لَا مخلص لَهُم مِنْهُ.
1863 - ثمَّ نقُول: لم يُؤثر عَن الْقَائِلين بالأشبه، إِلَّا المقالات الثَّلَاث الَّتِي حكيناها أَحدهَا الْكَفّ عَن التَّفْسِير، وَهُوَ " تورط " فِي الْجَهَالَة. وَالثَّانِي: التَّفْسِير " بِأولى " وُجُوه الْقيَاس وَهُوَ بَاطِل، فَإِن " الأول " لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أولى عقلا، وَهُوَ بَاطِل، وَإِمَّا أَن يكون أولى بِمَعْنى أَنه علم " على الحكم " دون غَيره. فَهُوَ الْحق " إِذا " وَمَا سواهُ فخطأ. وَلَا معنى للاشبه سوى مَا قُلْنَاهُ. وان خسروا الْأَشْبَه بِأَنَّهُ الَّذِي لَو ورد النَّص لم يرد إِلَّا بِهِ. فَنَقُول: " فَقولُوا " إِن من أخطأه مَعَ أَنه " وَجب عَلَيْهِ طلبه " فَهُوَ

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست