responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 384
مَعْلُوما، يَأْتِي بِبَيِّنَتِهِ. وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْأَشْبَه عِنْد الله تَعَالَى " أولى " طرق الشّبَه فِي المقايس والعبر.
ومثلوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: إِذا ألحق القايس الْأرز بِالْبرِّ بِوَصْف " الطّعْم " أَو بِوَصْف الْقُوت أَو الْكَيْل " فأحد " هَذِه الْأَوْصَاف أشبه عِنْد الله تَعَالَى وَأقرب فِي التَّمْثِيل.
والمجتهد يُكَلف نَفسه بِالِاجْتِهَادِ، العثور عَلَيْهِ. ثمَّ لَا عَلَيْهِ أَن " لَو " أخطأه.
وَذهب آخَرُونَ " فِي " تَفْسِير الْأَشْبَه إِلَى أَن قَالُوا: الْأَشْبَه عِنْد الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي لَو ورد النَّص تَقْديرا لما ورد إِلَّا بِهِ.
1861 - فَنَقُول لَهُم: إِذا صوبنا الْمُجْتَهدين، وأوجبنا على كل " وَاحِد " تتبع مُوجب اجْتِهَاده، وَجَعَلنَا كل وَاحِد على حق عِنْد الله تَعَالَى فَلَا معنى لتقدير الْأَشْبَه مَعَ ذَلِك. " على أَنا نقُول لَهُم ": هَل يُكَلف الْمُجْتَهد العثور على الْأَشْبَه، أم لَا يُكَلف ذَلِك؟ فَإِن لم يُكَلف العثور عَلَيْهِ، فَكيف يجب طلبه، مَعَ أَن الْمُجْتَهد يعْتَقد أَنه لَا يُكَلف العثور عَلَيْهِ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست