responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 381
فِي الدّلَالَة وَلم / يضع نظره أَولا إِلَّا فِي شُبْهَة. مَعَ تَجْوِيز ذَلِك كَيفَ تطلقون القَوْل بتصويبه فِي الِاجْتِهَاد، على أَن الِاجْتِهَاد مِمَّا " لَا يَتَبَعَّض " فَإِذا " لم يكمل " لم يَصح شَيْء مِنْهُ. فَإِنَّهُ يطْلب لغيره، ويتنزل منزلَة الصَّلَاة يُؤَدِّي بَعْضهَا ثمَّ يطْرَأ عَلَيْهَا / " مَا " يُبْطِلهَا.
على أَنا " نقُول " بعد مَا بَينا تناقضهم، نتمسك عَلَيْهِم بِالدّلَالَةِ القاطعة الَّتِي " لَا مخلص " مِنْهَا، " بِأَن نقُول " أَلَيْسَ مُجْتَهدا مَأْمُورا بِأَن يعْمل بِمُوجب اجْتِهَاده، مأثوما بالانكفاف عَنهُ، عَاصِيا بِتَرْكِهِ؟ / وَهَذَا حَقِيقَة الْوُجُوب وَلَا مُوجب إِلَّا الله، فَكيف يتَحَقَّق مَعَ ذَلِك أَن يَأْمُرهُ بالشَّيْء ويعصيه بِتَرْكِهِ / وَيجوز أَن يكون " مَنْهِيّا عَمَّا أَمر بِهِ " فَهَل هَذَا إِلَّا تنَاقض. لَا يستريب " فِيهِ " ذُو عقل! .
1858 - فَإِن قَالُوا: فَالَّذِي ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم بِمَا لَو اجْتهد وَعمل

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست