responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 380
فَإِن سلكوا هَذِه " الطَّرِيقَة " فقد أفصحوا بمذهبنا " فَإِنَّهُم صوبوا كل مُجْتَهد فِيمَا كلف. على أَن " عباراتهم " " شنيعة " جدا كَأَنَّهُمْ أثبتوا حكما يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف وَهَذَا مَرْدُود بِاتِّفَاق. فَإِن الْأَحْكَام فِي المجتهدات وَغَيرهَا من الشرعيات " يتَعَلَّق " التَّكْلِيف بهَا إِجْمَاعًا إِذْ المستحيل ثُبُوت تَحْرِيم وَتَحْلِيل وَإِيجَاب وَندب من غير أَن يتَعَلَّق بِهِ تَكْلِيف مُكَلّف.
1856 - فَإِن قَالُوا: إِن الْمُجْتَهد مَأْمُور " بِالِاجْتِهَادِ " والعثور على الْحق كَمَا " قَالَه " الْأَولونَ.
فَيُقَال لَهُم: فَهَل على الْحق دَلِيل؟ فَإِن قَالُوا: أجل! قيل لَهُم فَكيف يكون الْمُجْتَهد مصيبا فِي اجْتِهَاده، وَهُوَ لم يتَمَسَّك بِمَا يُفْضِي بِهِ إِلَى الْحق - إِمَّا بِأَن حاد عَن الدّلَالَة فَلم يتَعَلَّق بهَا، أَو فرط فَلم يكمل النّظر فِيهَا. فَلَا يَسْتَقِيم مَعَ هَذَا الأَصْل القَوْل بِأَن الْمُجْتَهد أدّى مَا كلف فِي اجْتِهَاده.
1857 - فَإِن قَالُوا: إِن بعض مَا أَتَى بِهِ من الِاجْتِهَاد، فقد أدّى مَا كلف فِيهِ وَلكنه " لم يتممه " فَنَقُول: فَمَا يُؤمنهُ أَنه لم يسْلك طَرِيق النّظر

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست