responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 371
1874 - وَأول مَا نفاتحهم، أَن نقُول: كَيفَ يَسْتَقِيم مِنْكُم حمل عادات " الصَّحَابَة " وشيمهم على خلاف مَا اجْمَعْ عَلَيْهِ أهل الْعَصْر؟ وَقد اجْمَعْ أهل الْعَصْر قاطبة على " أَن " مسَائِل الِاجْتِهَاد لَا يجْرِي / فِيهَا التأثيم وَإِنَّمَا يجْرِي التأثيم فِي أَن يُخَالف الرجل مُوجب اجْتِهَاده وَكَيف يسوغ مَعَ هَذَا الْإِجْمَاع أَن يَقع / التأثيم فِي الصَّحَابَة، مَعَ تنزههم عَمَّا يشينهم و " يحطهم " " عَمَّا " فَضلهمْ الله تَعَالَى " بِهِ ". فَتعين بعد ذَلِك علينا وَعَلَيْهِم تتبع مَا ذَكرُوهُ من الْآثَار بالتأويل.
1848 - وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن مَا " نقلوا " " فِيهِ " تَغْلِيظ القَوْل " مُخْتَلف فِيهِ " " وَقد اتّفق " أهل الْعَصْر على أَنه لَا يجْرِي فِيهِ التَّغْلِيظ مَعَ كَونه مُخْتَلفا فِيهِ.
وَمِمَّا ذكر فِيهِ التَّغْلِيظ بيع الْعينَة. وَقد " أجمع " الْمُسلمُونَ على

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست