responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 332
1806 - / فَأَما الْمسَائِل القطعية فتنقسم إِلَى الْعَقْلِيَّة والسمعية / فَأَما الْعَقْلِيَّة " فَهِيَ " الَّتِي تنتصب فِيهَا أَدِلَّة الْقطع على الِاسْتِقْلَال وتفضى إِلَى الْمطلب من غير افتقار إِلَى تَقْدِير الشَّرْع، وَذَلِكَ مُعظم مسَائِل العقائد نَحْو / إِثْبَات حدث الْعَالم، و / إِثْبَات الْمُحدث و " قدمه " وَصِفَاته، وتبيين تنزيهه عَمَّا تلْزم فِيهِ مضاهاة الْحَوَادِث، وَإِثْبَات الْقدر وَإِثْبَات جَوَاز الرُّؤْيَة، وَإِبْطَال القَوْل بِخلق الْقُرْآن، وَتَحْقِيق " قدم " الْإِرَادَة. إِلَى غير ذَلِك من الْأُصُول.
وَأما الشَّرْعِيَّة فَكل مَسْأَلَة، تنطوي على حكم من أَحْكَام التَّكْلِيف مَدْلُول " عَلَيْهَا " بِدلَالَة قَاطِعَة، من نَص أَو إِجْمَاع.
1807 - وَقد اخْتلفت " عِبَارَات " أَصْحَابنَا، إِذْ سئلوا عَن تَحْدِيد مسَائِل الْأُصُول.
فَذكر القَاضِي رَضِي الله عَنهُ، عِبَارَات فِي مصنفاته، فَقَالَ فِي بَعْضهَا: حد الأَصْل " مَا لَا يجوز " وُرُود التَّعَبُّد فِيهِ إِلَّا بِأَمْر وَاحِد. فيندرج تَحت هَذَا الْحَد مسَائِل الِاعْتِقَاد. وَتخرج عَنهُ مسَائِل الشَّرْع أجمع قطعيها ومجتهدها.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست