نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 330
1803 - وَمِمَّا خَاضُوا فِيهِ أَيْضا أَن تشْتَمل إِحْدَى العلتين على إِيجَاب وَالْأُخْرَى على ندب. فَمنهمْ من قَالَ: الْمُوجبَة أولى، لاشتمالها على زِيَادَة. وَهَذَا فِيهِ نظر. فَإنَّا ذكرنَا أَن الاشتمال على زِيَادَة لَا يرجح بِهِ على الْوُجُوب لَيْسَ معنى النّدب وَزِيَادَة بل هُوَ حكم على حياله كالندب.
1804 - وَمِمَّا يذكر فِي التَّرْجِيح أَن تَتَضَمَّن / إِحْدَى العلتين النَّقْل عَن حكم الْعقل، عِنْد من يرى أَن الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع على حل أَو حظر. فَمنهمْ من جعل " الناقلة " أولى. وَمِنْهُم من جعل المبقية أولى. وَهَذَا فَاسد. لما ندل عَلَيْهِ أَن من الْأَحْكَام / مَا / لَا يسْتَدرك قبل وُرُود الشَّرَائِع عقلا.
وَاعْلَم أَن طرق التَّرْجِيح لَا تَنْحَصِر. فَإِنَّهَا تلويحات " تجول " فِيهَا الاجتهادات، ويتوسع فِيهَا من توسع فِي فن الْفِقْه.
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 330