responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 329
1801 - وَمِمَّا خَاضُوا فِيهِ أَن إِحْدَى العلتين إِذا كَانَت مركبة من أَوْصَاف وَالْأُخْرَى ذَات وصف فالأكثرون صَارُوا إِلَى أَن مَا يتحد وَصفه أولى لِأَنَّهُ يقل فِيهِ الِاجْتِهَاد وتكثر فروعه. فينطوي على زِيَادَة الحكم، ويضاهي علل الْعقل.
وَمِنْهُم من قَالَ: لَا فرق بَينهمَا وَلَعَلَّه الصَّحِيح. فَإِن سَبِيل الْعِلَل السمعية سَبِيل الأمارات وَيجوز تَقْدِير وصفين أَمارَة. كَمَا يجوز ذَلِك فِي الْوَصْف الْوَاحِد.
وَأما زِيَادَة الحكم فقد ذكرنَا أَنه لَا مَعْلُول عَلَيْهِ. وَأما مضاهاة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فَلَا أصل لَهُ فَإِن السمعية لَا تضاهي الْعَقْلِيَّة قطّ. فَتدبر ذَلِك.
وَمن النَّاس من قدم المركبة على ذَات وصف. وَهَذَا بعيد جدا.
1802 - وَمِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ أَن يكون لفظ عَام عَن صَاحب الشَّرِيعَة، واشتملت الْمَسْأَلَة على علتين إِحْدَاهمَا مخصصة، وَالْأُخْرَى " مبقية " للْعُمُوم فَمنهمْ من جعل المخصصة أولى وَمِنْهُم من جعل المستديمة للْعُمُوم أولى. وَهَذَا هُوَ الأولى عندنَا. فَإِنَّهَا تَتَضَمَّن تبقية ظَاهر على حَقِيقَته.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست