responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 320
مخالفتنا لشَيْء مِنْهَا فِي مَسْأَلَة الْمُصراة. وَهَذَا أوضح من أَن يحْتَاج فِيهِ إِلَى بَيَان وَالْأولَى أَن " نشغل " كتَابنَا هَذَا بترهات من لَا يحصل هَذَا الْفَنّ.
(311) فصل

1794 - إِذا اقْتصر على الِاسْتِدْلَال وحكموا بِصِحَّتِهَا وَنحن نشِير إِلَيْهِمَا فأحدهما: التَّقْسِيم الصَّحِيح. وَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة أَقسَام فَإِذا بَين الْمُسْتَدلّ بطلَان جَمِيعهَا إِلَّا الْقسم الَّذِي يرتضيه فَيثبت مَقْصُوده.
قَالُوا: وَمِثَال ذَلِك أَن نقُول فِي مَسْأَلَة الصُّلْح على الْإِنْكَار، المَال المبذول لَا يَخْلُو أما أَن يكون مُقَابلا " للشَّيْء " أَو لَا يكون مُقَابلا لشَيْء وباطلا إِلَّا يكون مُقَابلا، فَإِنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ سَبيله سَبِيل التَّبَرُّعَات والهبات. وَقد اتَّفقُوا على خِلَافه. فَإِذا كَانَ مُقَابلا للشَّيْء، لم يخل أما أَن يُقَابل الدَّعْوَى الْمُجَرَّدَة فَيبْطل، إِذْ لَو جَازَ ذَلِك، لجازت الْمُصَالحَة على دَعْوَى حد الْقَذْف وَإِمَّا أَن يكون مُقَابلا بالتحليف الَّذِي يثبت للْمُدَّعِي وَذَلِكَ بَاطِل. لإنهم قَالُوا بِصِحَّة الصُّلْح فِي دَعْوَى النِّكَاح، وَإِن لم يَصح عِنْدهم فِيهَا تَحْلِيف، فَثَبت إِن المَال المبذول، مُقَابل بِالْمَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَأنْكرهُ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ. وَهُوَ مَال لم يثبت فِيهِ " ملك " الْمُدَّعِي، فيستحيل لُزُوم الِاعْتِيَاض عَنهُ، فَهَذَا هُوَ وَجه فِي الِاسْتِدْلَال. وَقد صَححهُ أَرْبَاب الْأُصُول وَلم يتَعَرَّض لَهُ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست