responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 318
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه تحكم وَبِنَاء على مُجَرّد الدَّعْوَى، فَلَا نسلم لكم معنى الشذوذ فَإِن كل مَا ثَبت، فَهُوَ أصل فِي نَفسه. وَعدد الْأُصُول لَا يُغير أَحْكَام المغير على مَا سَنذكرُهُ فِي أَحْكَام التَّرْجِيح. فعلى هَذَا لَا يمْتَنع أَن يكون الْقيَاس المستنبط من هَذَا الأَصْل أقوى من غَيره. وشأن النَّاظر أَن يعرض علته على " مَا بِهِ " تمتحن الْعِلَل. فَبَطل مَا قَالُوهُ جملَة وتفصيلا.
(310) فصل لَا يجوز ترك الْخَبَر الصَّحِيح إِذا ورد بِخِلَاف قِيَاس الْأُصُول

1793 - فِي متعسفي أَصْحَاب أبي حنيفَة من ترك الْخَبَر الصَّحِيح، إِذا ورد بِخِلَاف قِيَاس الْأُصُول. وَلذَلِك ردوا خبر الْمُصراة والعرايا وَهَذَا

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست