responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 315
وإيثاره. فَإِن الظَّاهِر من الْقُرْآن يدل على الْأَخْذ بالأحسن مِمَّا أنزل. على أَنا نقُول: فثبتوا إِن المُرَاد بِهِ الْأَحْسَن فِي توهم كل مستحسن وَبِمَ تنكرون على من يزْعم إِن الْأَحْسَن فِي الشَّرْع هُوَ الَّذِي يلائم الْأَدِلَّة ثمَّ نعارض هَذِه الْآيَة بِالْآيِ الَّتِي فِيهَا الْأَمر بِطَلَب الْأَدِلَّة. نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} وَقَوله تَعَالَى: {لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم} ، وَقَوله تَعَالَى: {أَفلا يتدبون القرءان} ... إِلَى غير ذَلِك وَقد أطنب الْأَصْحَاب فِي طرق الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. وَرَأَيْت الْقدر الَّذِي ذكرنَا كَافِيا فِي مَقْصُوده.
(309) القَوْل فِي جَوَاز تَعْلِيل مَا ورد بِخِلَاف قِيَاس الأَصْل

1790 - إِذا اطرد ضرب من الْقيَاس فِي أصُول، ثمَّ ثَبت أصل كتاب أَو سنة أَو وفَاق، وَهُوَ على خلاف قِيَاس / الْأُصُول، فَهَل يسوغ استنباط عِلّة مِمَّا ورد، ليجمع بهَا بَين الْفَرْع وَالْأَصْل الْوَارِد على خلاف قِيَاس الْأُصُول.
مَا صَار إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة فِي أصح الرِّوَايَات، وَغَيرهمَا من الْعلمَاء جَوَاز الْقيَاس " عَلَيْهَا " وَذهب بعض الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَاب أبي حنيفه كالكرخي وَغَيره إِلَى أَن لَا يُقَاس على مَا هَذَا سَبيله. فمنعوا

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست