responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 307
الابتياع صَحَّ مِنْهُ النِّكَاح كالحلال. فَيُقَال لَهُ: هَذَا ينْتَقض عَلَيْك مِمَّن تَحْتَهُ أَربع نسْوَة. وَمِمَّا يحاولون بِهِ دفع مثل هَذَا النَّقْض بِأَن يَقُولُوا: إِنَّمَا غرضنا التَّسْوِيَة بَين الْحَلَال وَالْحرَام. وَالَّذِي أوردتموه نقضا مِمَّا يَسْتَوِي / فِيهِ / الْمحل وَالْمحرم فَأَي رجل مِنْهُمَا كَانَ تَحْتَهُ أَربع نسْوَة لم يَصح مِنْهُ النِّكَاح. وَهَذَا فِي نِهَايَة الْبطلَان.
مَعَ القَوْل بِأَن تَخْصِيص الْعلَّة انتقاضها. ويتضح فَسَاد ذَلِك من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا أَن نقُول: لَا تخلون إِمَّا أَن تقيسوا على مَحل، لَيْسَ تَحْتَهُ أَربع نسْوَة، أَو تقيسوا على مَحل تَحْتَهُ أَربع نسْوَة.
فَإِن قستم على مَحل تَحْتَهُ أَربع نسْوَة، فَكيف يَسْتَقِيم لَك مَعَ ذَلِك، ادِّعَاء الْحل فِي الأَصْل وَهُوَ مَمْنُوع إِجْمَاعًا، وَإِن قستم على من لَيْسَ تَحْتَهُ أَربع نسْوَة، فَكيف يتَحَقَّق مَا ذكرتموه من التَّسْوِيَة؟ وَهَذَا أصلكم! على إِن مَا ذكرتموه زِيَادَة نقص وَهَذَا بَين " للمتأمل ".
1784 - وَمِمَّا يذكرُونَ من هَذَا الْقَبِيل الدَّلِيل على النَّقْض. فمهما منع المعتل مَا ألزم نقضا، فقد انْدفع عَنهُ ذَلِك. وَلَو رام الْخصم إثْبَاته بِالدَّلِيلِ، حَتَّى إِذا ثَبت كَانَ نقضا، فَالْأَصَحّ إِن ذَلِك لَا يقبل فِي حكم النّظر.
وَذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَى إِن ذَلِك يقبل. وَكَانَ ينصره

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست