responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 302
الشَّرِيعَة إِيَّاهَا إعلاما. فَلَا يبعد إِذا على هَذَا الأَصْل تَقْدِير شَيْئَيْنِ، كل وَاحِد مِنْهُمَا عِلّة فِي الثَّانِي وَدلَالَة عَلَيْهِ، ليَكُون دَالا على قرينَة مدلولاته.
وَإِنَّمَا يستنكر جعل الْمَعْلُول عِلّة فِي العقليات. إِذْ الْعِلَل فِيهَا مُوجبَة معلولاتها بأنفسها وَجُمْلَة القَوْل فِي ذَلِك كُله، إِثْبَات عِلّة الأَصْل بطريقة من الطّرق الَّتِي فرطت.
(307) فصل مُشْتَمل على طرق من الاعتراضات الْفَاسِدَة يتَوَصَّل بهَا إِلَى مَا ضاهاها إِن شَاءَ الله تَعَالَى

1775 - فَمِنْهَا أَن يَقُول الْقَائِل - وَقد نصبت عِلّة فِي إِيجَاب - نصب وَصفا من الْأَوْصَاف علما على حكم، وَسلم اعْتِبَاره من القوادح، وَلم يلْزمه أَن يَجعله علما / فِي كل حكم.
1776 - وَمن الاعتراضات الْفَاسِدَة مَا يُعَارض بِهِ كثير من الْفُقَهَاء فِي

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست