responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 300
وَيدخل على ذَلِك إِن الْمَقْصُود بالعلل إِثْبَات الْأَحْكَام. وَإِذا " تحقق " الاسْتوَاء الْمُجَرّد، فَلَيْسَ هُوَ بِحكم فِي نَفسه. وَإِنَّمَا هُوَ عبارَة عَن ثُبُوت حكمين وَلَيْسَ الاسْتوَاء حكما زَائِدا على ثبوتهما " ليقدر " ذَلِك حكما على حياله ويعول عَلَيْهِ فِي مُسَاوَاة الْفَرْع الأَصْل. فَإِن أَحْكَام الشَّرْع مضبوطة. وَلَيْسَ من جُمْلَتهَا الاسْتوَاء. فَتدبر ذَلِك. فَإِنَّهُ يقربك من الْقطع بِبُطْلَان قلب التَّسْوِيَة على مَا اخْتَارَهُ القَاضِي رَحمَه الله فَأَما إِذا أبطلنا كَون الاسْتوَاء حكما فَحكمه مُخْتَلف نفيا وإثباتا، فَيبْطل اسْتِيفَاء حكم الشَّيْء من ضِدّه، وَيَقَع فِي الْقلب ضروب يحكم بفسادها وسنشير إِلَيْهَا عِنْد ذكر جملَة من الاعتراضات الْفَاسِدَة.
(306) فصل جعل الْمَعْلُول عِلّة وَالْعلَّة معلولا

1772 - إِذا قَالَ الْقَائِل من صَحَّ طَلَاقه، صَحَّ ظِهَاره

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست