responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 298
فاصلة التقدر بمبلغ، وَلَا يُمكنهُ أَن يجمع بَين عدم اعْتِبَار الِاسْم، وَبَين نفي التقدر بِالربعِ، أَو غَيره من المبالغ.
وللأولين أَن ينفصلوا عَن ذَلِك ويقولوا: لَا مُعْتَبر بأصول الْمذَاهب وَإِنَّمَا الْمُعْتَبر بمقصود الْمُعَلل: فَإِذا كَانَ مَقْصُود الْمُعَلل مباينا لمقصود " القالب " لم يحكم بِبُطْلَان الْعلَّة. وَهَذَا الْقَائِل يَقُول لَو تَعَارَضَت عِلَّتَانِ مشتملتان على أصلين " متباينين " على نَحْو هَذَا، لم يكن ذَلِك تَعَارضا قادحا. وَإِنَّمَا التَّعَارُض القادح أَن تشْتَمل إِحْدَى العلتين على إِثْبَات حكم، وتشتمل الثَّانِيَة على مَا يتَضَمَّن نَفْيه فِي قَضِيَّة الْعلَّة لَا مُوجب الْمَذْهَب. وَاعْلَم إِن الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لَا يَنْتَهِي إِلَى الْقطع، فَكل " يَأْخُذ " بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَاده على مَا قدمْنَاهُ فِي تَخْصِيص الْعلَّة. فَهَذَا ضرب من الْقلب.
1770 - وَمن ضروب الْقلب قلب التَّسْوِيَة. نَحْو أَن يَقُول الْمُعَلل فِي طَلَاق الْمُكْره مُكَلّف مَالك للطَّلَاق، فَلَا ينفذ طَلَاقه، كالمختار.
فَيَقُول القالب: فيستوي إِقْرَاره وإنشاؤه، كالمختار.
فَالَّذِينَ ردوا الضَّرْب الأول من الْقلب، ردوا هَذَا الضَّرْب الثَّانِي وَهُوَ

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست