responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 297
عِلّة؟ وَإِن لم يكن من نفاة الْعلَّة القاصرة، فكلا منا عَلَيْهِ بِمَا قدمْنَاهُ من الطَّرِيقَيْنِ.
1769 - فَإِذا ثبتَتْ هَذِه الْأُصُول، فالقلب يَنْقَسِم انقساما.
فَمِنْهَا: أَن يقلب القالب عِلّة الْمُعَلل وَلَا يزِيد على تَبْدِيل الحكم. ويقر وصف الْعلَّة وَأَصلهَا قرارهما، وَذَلِكَ نَحْو قَول الْقَائِل: الرَّأْس عُضْو من اعضاء الْوضُوء، فَلَا يجزى فِي إِيصَال المَاء مَا يَقع عَلَيْهِ الإسم. كَالْيَدِ وَالرجل وَالْوَجْه. فيقلب القالب وَيَقُول: فَلَا يتَقَدَّر بِالربعِ، كالأصول الَّتِي ذكرهَا الْمُعَلل. وتكثر نَظَائِر ذَلِك.
وَقد اخْتلف أَرْبَاب الْأُصُول فِي ذَلِك، فَمنهمْ من قَالَ: لَا يقْدَح الْقلب فِي الْقيَاس فَإِنَّهُ مُعَارضَة فِي غير مَقْصُود " الْمُعَلل " إِذْ مَقْصُود " الْمُعَلل " نفى الِاكْتِفَاء بِمَا يَقع عَلَيْهِ الإسم فَإِذا ذكر القالب نفي التَّقْدِير بِالربعِ، فقد تعرض لما لم يتَعَرَّض لَهُ الْمُعَلل، فَلم يقْدَح فِي اعتلال.
وَذهب مُعظم الْأُصُولِيِّينَ إِلَى كَونه قادحا وَذَلِكَ إِن مُعَارضَة الْعلَّة بعلة أُخْرَى، يتَعَذَّر على الْمُعَلل الْجمع بَين موجبي العلتين. فتقرره قَادِح فِي الاعتلال، كَمَا قدمْنَاهُ.
وَالْقلب لَا ينحط رتبته عَن الْمُعَارضَة، بل الْمُشَاركَة فِي الأَصْل الْوَاحِد أولى بالقدح وَمَا ذكره الْقَائِل الأول من أَن " القالب " لم يتَعَرَّض لما تعرض لَهُ الْمُعَلل، غير سديد. فَإِن الْمُعَلل إِن عدم الِاكْتِفَاء بِمَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست