مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
296
فِي قِيَاسه ذكر الْخصم عِلّة أُخْرَى اللَّهُمَّ / إِلَّا / وَإِن ثَبت للخصم مَا ادَّعَاهُ عِلّة، بطرِيق من طرق إِثْبَات الْعلَّة فتتعارض الْأَدِلَّة، وعَلى المسؤول إبِْطَال مَا قَالَه الْخصم، أَو سلوك طَرِيق التَّرْجِيح.
1768 - وَمِمَّا يَلِيق بذلك، إِن الْخصم لَو ذكر فِي الأَصْل عِلّة غير متعدية، وَقد ذكر الْمُعَلل عِلّة عَداهَا إِلَى الْفَرْع فَلَا يقْدَح مَا قَالَه فِي الْقيَاس.
وللمعلل فِي الْجَواب طَرِيقَانِ أَحدهمَا: أَن يَقُول بالعلتين جَمِيعًا فِي الأَصْل. وَلَا يستنكر أَن يكون فِي الأَصْل عِلّة قَاصِرَة وَأُخْرَى متعدية. فتقاس عَلَيْهَا المتعدية وَإِن امْتنع الْقيَاس بالقاصرة.
وَالْوَجْه الآخر أَن يَقُول: إِنَّمَا يقْدَح تعَارض العلتين إِذا تنافيا، وَلَيْسَ بَين الْعلَّة القاصرة وَالْعلَّة المتعدية تناف فِي مُوجب الْعلَّة القاصرة. وَلَيْسَ من شَرط الْعلَّة أَن يعْدم الحكم بعدمها، حَتَّى نقُول: إِن الْعلَّة القاصرة إِذا " لم يتَعَدَّى " فِي الْفَرْع لزم انْتِفَاء الحكم عَن الْفُرُوع. وَهَذَا بَين لكل متأمل.
ومثاله إِنَّا إِذا قُلْنَا فِي ظِهَار الذمى: كل من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره كَالْمُسلمِ.
فَإِذا قَالَ الْخصم: الْمَعْنى فِي الْمُسلم أَنه يَصح مِنْهُ التفكير فَيُقَال للسَّائِل إِن كَانَ حنفيا: هَذِه عِلّة قَاصِرَة، وأصلكم القَوْل بإبطالها، فَكيف نصبتموها
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir