responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 294
قيل لَهُم: هَذَا حدس مِنْكُم، وَتمسك بِبَعْض شبه نفاة الْقيَاس.
فَإِن " لنفاة الْقيَاس أَن يَقُولُوا " إِن الْأَوْصَاف الَّتِي تعلقون الْأَحْكَام عَلَيْهَا لَا تنضبط وَلَا تَنْحَصِر، فليزم من ذَلِك حسم أَبْوَاب الْقيَاس جمع. فَبَطل مَا قَالُوهُ.
1764 - فَإِن قَالُوا: لَو جَازَ إِثْبَات كَفَّارَة بِالْقِيَاسِ، لجَاز إِثْبَات صَلَاة سادسة بِالْقِيَاسِ.
قُلْنَا: كل مَا يمْنَع مِنْهُ الْمَوَانِع الْمُتَقَدّمَة، فَلَا تمسك فِيهِ بطرق الْقيَاس وكل مَا لَا يمْنَع مَانع جرى الْقيَاس فِيهِ. وَإِثْبَات صَلَاة سادسة يمْنَع مِنْهُ إِجْمَاع الْأمة، وَكَذَلِكَ إِثْبَات كَفَّارَة سوى الْكَفَّارَات الثَّابِتَة فِي الشَّرِيعَة.
(305) فصل الْقلب

1765 - ذكر القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فصولا مُتَفَرِّقَة فِي الْقلب، وَمَا

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست