responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 270
قَالُوا: الْجِنْس أحد وصفي الْعلَّة / فِي / تَحْرِيم التَّفَاضُل فَيحرم النسأ كالوصف الثَّانِي.
فَنَقُول: إِن إردتم بِالْوَصْفِ الثَّانِي الْمكيل لم نسلمه. وَإِن أردتم الطّعْم لم يَصح على أصلكم وكل تَفْسِير يُفْضِي تَفْصِيله إِلَى تمانع، فَهُوَ من الأسئلة الَّتِي تلجئ المسؤول إِلَى التَّفْسِير ثمَّ الدَّلِيل على مَا يتنازع فِيهِ.
وَمِنْهَا: أَن يُخَالف الْقيَاس نصا " أَو " إِجْمَاعًا.
وَمِنْهَا: قلب الْعلَّة، على مَا نبينه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَمِنْهَا: معارضتها بِمِثْلِهَا.
1722 - وَاعْلَم أَن هَذَا التَّرْتِيب غير مرضِي، فَإِنَّهُ منطو على مختلفات.
فَأَما الممانعات فِي الْعِلَل وَالْأَحْكَام فَلَا سَبِيل إِلَى عدهَا فِي القوادح. وَلَكِن الممانعات تلْزم الْمَسْئُول نصب الْأَدِلَّة.
وَأما القَوْل بِالْمُوجبِ فَلَا يبطل العة فَإِن الْوِفَاق على مُوجب عِلّة

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست