responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 266
1719 - وَتثبت فِي رد الْعِلَل طرق، ومسلكها غلبات الظنون، وَلَا يبلغ مبلغ الْقطع والتحق بذلك انتفاض الْعلَّة، وَتَخْصِيص الْمُعَلل / إِيَّاهَا فَكل من اعْتقد جَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة كَانَ مُكَلّفا بالجري على مَا ثَبت عِنْده فِي حكم الْعلَّة. وكل من / اعْتقد منع التَّخْصِيص، كَانَ مُخَاطبا بقضية اعْتِقَاده. وسنفرد مَسْأَلَة التَّخْصِيص بالْكلَام.
وَمِمَّا يلْحق بغلبات الظنون فِي ذَلِك مُقَابلَة الْقيَاس عُمُوما، فَمن النَّاس من يُسَلِّطهُ على الْعُمُوم وَمِنْهُم من يُسَلط الْعُمُوم عَلَيْهِ.
وَمِمَّا يتَّصل بذلك قُصُور الْعلَّة وَعدم تعديها فَإِنَّهُ على اخْتِلَاف نذكرهُ وَيتبع كل فِيهِ بِمَا يَعْتَقِدهُ.
1720 - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ. وَمن ذَلِك مُعَارضَة الْعلَّة مَعَ " تنافيهما " فِي الظَّاهِر فَالَّذِي صَار إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ، بِأَن الْمُصِيب " وَاحِد " أَن الْعلَّة مهما عارضتها عِلّة " فِي خلاف حكمهَا " فَإِن رجح المسؤول

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست