responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 251
بِمثل) فَهُوَ مُشْتَقّ من الطّعْم، وَالْخطاب دَال على نَصبه عِلّة.
وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على ثُبُوت عِلّة الأَصْل، مَا تحقق من قضايا أَفعَال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي قَضِيَّة التَّعْلِيق والارتباط. وَذَلِكَ نَحْو مَا تقرر لصحبه رَضِي الله عَنْهُم من تعلق سُجُوده بسهوه، وَمن تعلق سُجُوده عِنْد تِلَاوَة بعض الْآيَات لتلاوتها، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا أدركوه بقرائن الْأَحْوَال.
فَهَذِهِ الطّرق الَّتِي يسْتَدلّ بهَا فِي إِثْبَات علل الْأُصُول.
1698 - فَإِن قَالَ قَائِل: فشيء مِمَّا ذكرتموه، لَيْسَ بِنَصّ غير قَابل للتأويل. إِذْ قد ترد لَفظه صيغتها التَّعْلِيل، وَلَا يُرَاد بهَا التَّعْلِيل. وتكثر نَظَائِر ذَلِك فِي مجاري الْخطاب فَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ التَّعْلِيل بالدلوك. فَمَا يؤمنكم أَن تكون الْأَلْفَاظ الَّتِي تمسكتم بهَا فِي إِثْبَات علل الْأُصُول، وقسمتموها إِلَى الصَّرِيح والمتضمن، معدولة عَن ظواهرها مَحْمُولَة على وُجُوه التَّجَوُّز.
قيل لَهُم: نَحن لَا ننكر جَوَاز حملهَا على المحامل الَّتِي ذكرتموها، وَلَكِن ظواهرها تَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ فَلَا يجوز إِزَالَة ظواهرها، إِلَّا بِدلَالَة تقوم. إِذْ قد أجمع الْمُسلمُونَ على أَن مَا ذَكرنَاهَا من الظَّوَاهِر، لَيست من قبيل

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست