responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 224
ثمَّ الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة، لَا يشْتَرط فِيهَا الانعكاس وفَاقا. فَإِن حدث الْعَالم إِذا دلّ على وجود الْبَارِي لم يدل فَقده على فَقده - تَعَالَى - وَإِذا دلّ الإتقان على المتقن، لم يدل عدم الإتقان على جَهله. وَسَائِر الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة تجْرِي على هَذَا الْمنْهَج فوضح بطلَان اشْتِرَاط الانعكاس فِي الْعِلَل السمعية.
1664 - وَمِمَّا نتمسك بِهِ أَن نقُول: معاشر الْمُخَالفين خبرونا هَل " الْقَتْل " بِغَيْر حق وجوب الْكَفّ وَانْتِفَاء الْقصاص، مُوجب للْقَتْل؟
فَإِن قَالُوا: " أجل ".
قيل لَهُم: فَإِذا عقلتم وجوب الْقَتْل بقتل منعوت بالأوصاف الَّتِي يذكرهَا الْفُقَهَاء.
فقد نصبتم الْقَتْل عِلّة لوُجُوب الْقَتْل فَأوجب عَلَيْكُم قَود أصلكم أَن تَقولُوا: إِذا عدم الْقَتْل، انْتَفَى وجوب الْقَتْل. حَتَّى لَا يتَصَوَّر أَن يقتل الْمُرْتَد، وَلَا تَارِك الصَّلَاة، وَلَا الزَّانِي الْمُحصن.
وَإِن أَنْتُم زعمتم أَن الْقَتْل لَيْسَ بعلة، فِي إِيجَاب الْقَتْل، فقد شققتم الْعَصَا، وخرقتم الْإِجْمَاع المنعقد من الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ.
1665 - فَإِن قَالُوا: مَا ألزمتموه منعكس حَقِيقَة. وَلَكِن الْعَكْس فِي وَجْهَيْن وَنحن الْآن نبين مَذْهَب الْقَوْم. فأحد الْوَجْهَيْنِ فِي الْعَكْس، الانعكاس الْمُطلق. وَهُوَ الَّذِي يجب / فِي / الْعِلَل الْعَقْلِيَّة. فَإِذا قُلْنَا: الْعلم

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست