responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 216
فَمن عَداهَا عَن موردها، لم يكن متمسكا بِمُوجب اللَّفْظ، بل كَانَ معتصما بِضَرْب من الِاعْتِبَار وَالْقِيَاس.
1652 - فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : رجمت ماعزا لانه زنا، فنعلم بِمُقْتَضى اللُّغَة وَمُوجب الْعَرَبيَّة أَن لفظ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقتضى أَن يرْجم كل زَان.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك فِي مُوجب الاطلاق، أَن من قَالَ لمن يخاطبه: لَا تَأْكُل هَذِه البقلة، فَإِنَّهَا سم. فنعلم أَن ذَلِك يتَضَمَّن النَّهْي عَن تنَاول جملَة السم وَأَن نَص الْمُخَاطب على عين وَاحِدَة.
فَكَذَلِك القَوْل فِيمَا فِيهِ كلامنا.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه اقْتِصَار مِنْكُم على مُجَرّد الدَّعْوَى، فلسنا نسلم أَن لفظ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي تَعْلِيل رجم مَاعِز لزناه يَقْتَضِي تَعْمِيم ذَلِك الحكم فِيمَن عداهُ. وَلَكِن إِذا خصص تَعْلِيله بِهِ، فيسوغ أَن يحمل ذَلِك على أَنه جعل الزِّنَا فِي حَقه عَلامَة للْحكم الَّذِي جرى عَلَيْهِ تَخْصِيصًا.
والأقيسة الشَّرْعِيَّة أَمَارَات تنصب وَلَا يجب تعميمها، بل يسوغ نصبها فِي حق اقوام مخصوصين، ويسوغ نصبها عُمُوما وشمولا فَإِذا كَانَ الْأَمر على هَذَا الْوَجْه فِي الأمارات من حَيْثُ الْجَوَاز الْعقلِيّ، فيتقابل الْجَوَاز، وَلَا يبْقى لنا إِلَّا اتِّبَاع صِيغَة اللَّفْظ.
وَأما مَا تمثلها بِهِ من قَول الْقَائِل لمن يخاطبه لَا تَأْكُل ذَلِك فَإِنَّهُ سم، فَلَا معتصم لَهُم فِيهِ، وَأول مَا نذكرهُ أَن نقابله بِمثلِهِ، فَنَقُول: لَو قَالَ سيد

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست