نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 201
فِي ذَلِك قولا، فَإِن لم أجد استشرت الْعلمَاء. فَإِن أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضيت بِهِ وَهَذَا تَصْرِيح بإجماعهم على الرَّأْي.
وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَكَانَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يفعل مثل ذَلِك. وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: من عرض لَهُ قَضَاء فليقض بِمَا فِي كتاب الله تَعَالَى فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله عز وَجل / فليقض بِمَا قضى بِهِ نبيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى) وَلم يقْض بِهِ نبيه وَلَا الصالحون فليجتهد بِرَأْيهِ.
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه كَانَ يفعل ذَلِك على التَّرْتِيب الَّذِي روينَاهُ.
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 201