مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
194
كَانَ كَذَلِك وَقد اخْتلفُوا وسوغ كل وَاحِد مِنْهُم لصَاحبه اتِّبَاع رَأْيه وحظر عَلَيْهِ التَّقْلِيد لَكَانَ ذَلِك اتِّفَاقًا مِنْهُم على الْبَاطِل.
وَلَو سَاغَ ذهولهم عَن النُّصُوص فِي الْحَوَادِث الَّتِي ذَكرنَاهَا، لم نَأْمَن ذهولهم عَن أصُول الشَّرِيعَة، " لم ينقلوها " وَلم نَأْمَن تحريفهم مَا نقلوه متعمدين أَو مقصرين فِي ذَلِك. وَهَذَا أعظم الافتراء على أَصْحَاب الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . وَفِيمَا قدمْنَاهُ من أَدِلَّة الْإِجْمَاع مَا يحسم هَذِه التجويزات.
فَإِن قيل: فَمَا يؤمنكم أَن النَّص كَانَ مَعَ بَعضهم دون بعض؟
قُلْنَا: فَهَذَا أَيْضا تورط فِيمَا ذَكرْنَاهُ، فَإِن الَّذِي يقدر " مَعَه " النَّص كَانَ من حَقه أَن يمْنَع الكافة من مُخَالفَة مُقْتَضَاهُ، وَلَا يسوغ لَهُم تتبع اجتهادهم فَلَو قدر مِنْهُم الصمت على نقل النَّص وتسويغ الْخلاف، وَقدر من البَاقِينَ عدم العثور على ذَلِك النَّص، فَهَذَا بِعَيْنِه يُفْضِي إِلَى مصيرهم إِلَى خلاف الْحق وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ، فَهَذَا أحد الرُّكْنَيْنِ.
1630 - والركن الثَّانِي مَا ذَكرْنَاهُ فِي خلل الْكَلَام من أَن الصَّحَابَة مَعَ اخْتلَافهمْ وتناظرهم فِي الْمسَائِل، مَا كَانَ يحسم وَاحِد عَن أَصْحَابه بَاب الْفَتْوَى بِرَأْيهِ واجتهاده.
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ. وَهَذَا مَنْقُول عَنْهُم ضَرُورَة، فَكَمَا نعلم من أهل عصرنا أَن الْمُخْتَلِفين فِي الْمسَائِل المجتهدة يجوز كل طَائِفَة للباقين اتِّبَاع الِاجْتِهَاد فَكَذَلِك نعلم ذَلِك قطعا من عادات أَصْحَاب الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir