responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 18
أَرْكَانه [بالاتباع] ، إِجْمَاعًا مِنْكُم عنْدكُمْ، وَلَكِن إِنَّمَا يدْرك بمدارك الْعُقُول الى غَيرهَا مِمَّا تهذون بِهِ، فَكل مَا يبلغ مبلغ التَّكْلِيف بِهِ، فَلَا يتبع الْأمة أصلا، بل يشْتَغل بالطرق الَّتِي يثبتونها، وَيُخَالف الْأمة أَولا، ثمَّ إِن اطردت لَهُ الدّلَالَة اتبعها.
فَهَذَا تَصْرِيح بِمَنْع اتِّبَاع الْمُؤمنِينَ أَولا فِيمَا صَارُوا بِهِ مُؤمنين.
على أَنا نقُول: فحوى الْخطاب مطرح بِكَوْن سَبِيل الْمُؤمنِينَ ملاذا يعتصم بِهِ ويلجأ إِلَيْهِ. ويتضمن ظَاهر الْخطاب جعل سَبِيل الْمُؤمنِينَ أصلا مُتبعا، وَلَا معنى لذَلِك عنْدكُمْ، فَإِن المتبع طرق الْأَدِلَّة الَّتِي تقررت مُوَافقَة الْمُؤمنِينَ إِيَّاهَا، فَالْكل متعبدون بهَا دون السبل.
وعندكم أَن مُوَافقَة الْمُؤمنِينَ فِي مُقْتَضى الْأَدِلَّة، كموافقة الْيَهُود وَالنَّصَارَى فِي إِثْبَات التَّوْحِيد وَإِثْبَات الصَّانِع، وَلَا يثبت شَيْء من ذَلِك باتباعهما. وَإِنَّمَا يثبت عقلا، أَو سمعا بطرق غير الِاتِّبَاع، فَلَا يكون هَذَا الْكَلَام مُفِيدا فَتبين أَن مَا قَالُوهُ تعسف.
(سُؤال)

1342 - فَإِن قَالُوا: السَّبِيل فِي حَقِيقَة اللُّغَة، هُوَ الطَّرِيق المسلوك وَالْقَارِعَة الْمَوْطُوءَة بالأقدام، وَهُوَ مجَاز فِيمَا رمتموه، فَكيف يجوز التَّمَسُّك بمجاز فِي مَسْأَلَة قَطْعِيَّة يعظم خطر الْخلاف فِيهَا؟

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست