responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 179
1613 - وَاعْلَم أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَإِن عَنى الْخُصُوم بِمَا قَالُوهُ، أَن اعْتِبَار " الْأَشْيَاء " وطرق التَّرْجِيح والاعتصام بغلبات الظنون، مِمَّا يصور من غير تَقْدِير دلَالَة سمعية فِي ذَلِك، فَهَذَا مَا لَا نستنكره كَمَا لَا نستنكر اسْتِقْلَال الْعُقَلَاء بِأَنْفسِهِم فِي تَقْدِير الْقيم وَالِاجْتِهَاد فِي التعزيرات عِنْد اخْتِلَاف الرتب فِي الذُّنُوب والجرائم، وَلَا نستبعد اعتبارهم تَقْدِير الكافة فِي النَّفَقَات والمؤنات، كَمَا لَا نستبعد فِي الْعَادَات من الْعُقَلَاء ضروب التَّحَرِّي والتأخي فِي مصَالح الدُّنْيَا نَحْو التِّجَارَات وطرق المكاسب واستصلاح الْأَمْوَال، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده.
فَإِن قَالَ الْخصم الِاعْتِبَار مُتَصَوّر فِي ذَلِك عقلا. فَالْأَمْر على مَا ذكر إِذْ لَا يتَصَوَّر على الْمَنْع بتكليف الْمحَال وَمَا لَا يُطَاق وَمَا ورد التَّكْلِيف بالشَّيْء إِلَّا وَهُوَ مِمَّا يتَصَوَّر الْإِقْدَام عَلَيْهِ. فَإِن عنوا بِمَا قَالُوهُ أَن الاعتبارات فِي طرق الِاجْتِهَاد إِذا تصورت، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَحْكَام التَّكْلِيف عقلا، فَهَذَا مِمَّا ننكره فَإنَّا نقُول: لَا يثبت كَون الِاجْتِهَاد على مَا " تيقناه " مقتضية أحكاماً، إِلَّا

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست