responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 177
ولطفاً للمكلف أَن يَقْتَضِي " دَابَّة " لَهُ استصلاحه ويوفر لَهُ دواعيه على الطَّاعَة ويتابع صوارفه على الْمعْصِيَة، وَلَكِن الْمَعْنى بذلك أَن الرب تَعَالَى إِذا علم أَن فعلا من الْأَفْعَال لَو أوجده صلح المكلفون.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الشَّيْء الْوَاحِد قد يتَّفق صلاحاً فِي حق شخص مفْسدَة فِي حق غَيره، وَذَلِكَ نَحْو الإغناء والإفقار. وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْوُقُوع فِي الْمَعْلُوم. ومقصودنا من ذَلِك كُله أَن نبين للْقَوْم أَن تصور التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ أصلح فِي حكم الْمَعْلُوم.
1610 - وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن نقُول: قد ثبتَتْ ضروب من التَّحَرِّي فِي موارد الشَّرِيعَة وَلم يقتض ذَلِك مَا ذكرتموه، مِنْهَا اعْتِبَار أروش الْجِنَايَات وقيم الْمُتْلفَات ودرك مبالغ الحكومات، والإقدام على التَّعْزِير الَّذِي لَا يَنْضَبِط لَهُ قدر عِنْد مُقَارنَة الزلات إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يتَعَيَّن فِيهِ تتبع الاجتهادات مَعَ تصور النُّصُوص فِي أعظمها. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست