responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 176
فالتعريض إِلَى غَلَبَة الظنون ترك لأوضح الطَّرِيقَيْنِ واجتزاء بأدونهما، وَذَلِكَ لَا يسوغ.
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا أَن نقُول: لم زعمتم أَنه لَا يسوغ ترك أوضح الطَّرِيقَيْنِ للَّذي ينحط عَنهُ فِي الرُّتْبَة. وَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَن ذَلِك سَائِغ، إِذا كَانَ التَّكْلِيف يَسْتَقِيم فِي كل وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ؟
فَإِن فرغوا بعد ذَلِك أَن " بَين " الطَّرِيقَيْنِ أصلح لِلْعِبَادَةِ وَالْحكمَة تَقْتَضِي إيثاره الْأَصْلَح للعباد.
قُلْنَا: فِي عين هَذَا تنازعون فَإِن التَّكْلِيف عندنَا لَا يَنْبَنِي على الصّلاح والأصلح وَهَذَا مِمَّا يُقرر فِي الديانَات.
1609 - على أَنا نقُول لكم: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَنه رُبمَا يتَّفق فِي الْمَعْلُوم كَون التَّكْلِيف بغلبات الظنون أصلح، من حَيْثُ ينطوي على تحر واجتهاد، وَلَو وضحت النُّصُوص وَاسْتغْنى المكلفون عَن طرق الِاجْتِهَاد. لَكَانَ فِي ذَلِك مفْسدَة للعباد.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك نُكْتَة يجب أَن لَا تغفل عَنْهَا، مهما فاوضت الْقَوْم فِي الصّلاح والإصلاح، وَهِي أَن تَقول: لَيْسَ الْمَعْنى بِكَوْن الشَّيْء صلاحاً

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست