مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
172
سبل مضبوطة وَلَا يتَصَوَّر أَن يغلب على ظن الْمُجْتَهد كَون وصف عِلّة التَّخْصِيص - وَفِي تِلْكَ الْحَالة بِعَينهَا يغلب على الظَّن كَون وصف آخر عِلّة، وَهَذَا وَاضح إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(
شُبْهَة أُخْرَى لَهُم
)
1603 - فَإِن قَالُوا: القائس الْمُجْتَهد لَيْسَ يَقُول من تِلْقَاء نَفسه شَيْئا، وَإِنَّمَا هُوَ مخبر عَن الله تَعَالَى. وَإِلَّا فَلَيْسَ لأحد أَن يشرع ويبتدئ إِثْبَات حكم اسْتِدْلَالا.
قَالُوا: فَإِذا ثَبت ذَلِك، فَكيف يَصح للمجتهد أَن يخبر عَن الله تَعَالَى فِي حكم، وَهُوَ متشكك فِي أَصله؟
قُلْنَا: هَذَا تلبيس مِنْكُم. وَذَلِكَ أَنا قد أوضحنا أَن سَبِيل الأقيسة سَبِيل الأمارات، والقائس لَا يَقُول مَا يَقُول بِغَلَبَة ظن، وَلَكِن قد قَامَت عِنْده دلَالَة قَاطِعَة على أَنه مهما غلب على ظَنّه صِحَة طَرِيق فِي الْقيَاس، فَحكم الله عَلَيْهِ قطعا أَن يفعل بِمُوجبِه، فالدليل الْقَاطِع الَّذِي تضمن نصب غَلَبَة الظَّن أَمارَة هُوَ الَّذِي يسوغ للقائس الْإِخْبَار عَن الله تَعَالَى دون الأمارة الَّتِي " نصبت ".
وَهَذَا وَاضح وَالْحَمْد لله على القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين. وَلَا يسْتَمر للمخالفين فِي ذَلِك جَوَاب سديد.
(
شُبْهَة أُخْرَى لَهُم
)
1604 - فَإِن قَالُوا: كل قائس مُجْتَهد على زعمكم يجوز أَن يكون مخطئاً فِي طرد الْقيَاس، وَيجوز أَن يكون مصيباً وَلَا نقطع بِإِصَابَة نَفسه أصلا.
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
172
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir