responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 134
قُلْنَا: فَهَذَا تَصْرِيح مِنْكُم بِقِيَاس، وَلَا نصدكم عَنهُ، بعد أَن توفروا عَلَيْهِ شَرَائِط، من " التجويز " والطرد وتثبيت " معنى الأَصْل "، وأنى يَصح ذَلِك مِنْكُم، مَعَ إنكاركم الْقيَاس.
فاجتزئ بِهَذَا الْقدر فِي الرَّد عَلَيْهِم، وَاعْلَم أَنه محتو على كل مَا شَرطه القَاضِي رَحمَه الله " تكريراً " أَو تَقْديرا.
ثمَّ ذكر رَضِي الله عَنهُ، لَهُم شبها، يَتَّضِح فَسَادهَا، وَالَّذِي يعولون عَلَيْهِ، مَا ذَكرْنَاهُ أسئلة على دليلنا، فمما نَقله القَاضِي رَضِي الله عَنهُ، أَن قَالَ.
1546 - فَإِن قَالُوا: إِذا ثَبت عندنَا موت خَليفَة فِي زمَان، فيستصحب ذَلِك فِي جملَة الْأَزْمَان الْمُسْتَقْبلَة، وَإِن نقل إِلَيْنَا الْمَوْت فِي وَقت مَخْصُوص، فِي هذيان طَوِيل. وَلَوْلَا أَن القَاضِي أوردهُ، لَكَانَ الإضراب عَنهُ أولى.
فَنَقُول: إِنَّمَا علمنَا اسْتِمْرَار الْمَوْت، لأننا علمنَا ضَرُورَة فِي اطراد الْعَادَات أَن الْأَمْوَات لَا يحيون إِلَى قيام السَّاعَة، وَلِهَذَا من " الْمَعْنى " اعتقدنا اسْتِمْرَار الْمَوْت، لَا لما ذكرتموه، من اسْتِصْحَاب الْحَالة [الَّتِي] سبقت.
وَلَهُم من هَذِه " الطرز " جمل، لَا تعجز عَن التفصي عَنْهَا، بعد مَا أحطت علما بمقصود الْبَاب.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست