responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 132
[فِي] حق من لم يبلغهُ.
1541 - وَمَا يَلِيق بمضمون اسْتِصْحَاب حكم. " وتصوير " ذَلِك أَن قَائِلا لَو قَالَ: من شرع فِي الصَّلَاة بِتَيَمُّم، وَإِجْمَاع الْعلمَاء على انْعِقَاد صلَاته، فَإِذا تمكن من اسْتِعْمَال المَاء أثْنَاء الصَّلَاة، فَمَا سبق من الْإِجْمَاع فِي صِحَة الصَّلَاة، يستصحب، فَهَل يكون ذَلِك حجَّة، يسوغ التَّمَسُّك بهَا؟ .
مَا صَار إِلَيْهِ كَافَّة الْمُحَقِّقين: أَن ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة.
1542 - وَذهب أَصْحَاب الظَّاهِر إِلَى أَنه حجَّة، ونراهم يشغفون بهَا فِي كثير من الْمسَائِل.
1543 - وَالدَّلِيل على بطلَان مَا صَارُوا إِلَيْهِ، أَن نقُول: إِذا انْعَقَد الْإِجْمَاع على انْعِقَاد الصَّلَاة، باستدامتها عِنْد رُؤْيَة المَاء، لَا تخلون فِيهَا، إِمَّا أَن تَقولُوا: هِيَ على الضَّرُورَة الَّتِي أَجمعُوا على الحكم فِيهَا، أَو تَقولُوا: هِيَ غَيرهَا.
فَإِن قُلْتُمْ إِنَّهَا عينهَا، فَهَذَا جحد الضَّرُورَة، فَإنَّا نعلم أَن اسْتِدَامَة /

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست