responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 111
(260) (الرَّد على الظَّاهِرِيَّة فِي تَخْصِيص حجية الْإِجْمَاع بالصحابة)

1507 - قد حكينا فِيمَا قدمْنَاهُ / عَن أَصْحَاب الظَّاهِر تَخْصِيص حجية الْإِجْمَاع بالصحابة، مَعَ مصيرهم إِلَى نفي الْقيَاس، وَقَوْلهمْ إِن الْإِجْمَاع لَا يتَصَوَّر انْعِقَاده، إِلَّا عَن نَص يقطع بِهِ.
1508 - وَقد وَجه عَلَيْهِم أَصْحَابنَا مَا تخبطوا فِيهِ.
فَقَالُوا: إِذا قُلْتُمْ إِن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد فِي الْأَحْكَام عَن اجْتِهَاد وَقِيَاس، [و] إِنَّمَا ينْعَقد عَن نَص مَقْطُوع بِهِ، فسبيله إِذا سَبِيل النَّقْل الْمُتَوَاتر، وَمَا كَانَ سَبيله النَّقْل، فيستوي فِيهِ أهل الْأَعْصَار أجمع.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَن أهل عصرنا لَو قدر مِنْهُم الِاجْتِمَاع على خبر عَن مُشَاهدَة، اقْتضى ذَلِك الْعلم قطعا، وَهَذَا مِمَّا يدْرك ضَرُورَة، وجاحده ينْسب إِلَى جحد البديهة. كَيفَ! وَقد قدمنَا فِي كتاب الْأَخْبَار المتواترة وإفضاءها إِلَى الْقطع لَا يخْتَص بِالْمُسْلِمين، بل يتَصَوَّر ذَلِك بالكفار، تصَوره بالأبرار من الْمُسلمين.
" فَلَو صَحَّ " مَا قلتموه من حصر الْإِجْمَاع فِي النَّص الْمَقْطُوع بِهِ، اسْتَحَالَ مَعَ ذَلِك تَخْصِيص الْإِجْمَاع بِالْمُسْلِمين فِي الْعَصْر الأول.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست